426

Manāqib al-Shāfiʿī liʾl-Bayhaqī

مناقب الشافعي للبيهقي

Editor

السيد أحمد صقر

Publisher

مكتبة دار التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

Publisher Location

القاهرة

الكفارة لا تكون إلا مؤمنة (١).
ثم ساق الكلام إلى أن قال: لأنهما مجتمعتان في أنهما كفارتان، كما ذكر الشهود في البيع والزنا ولم يذكر عدلا. وقال: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (٢)﴾ وقال حين الوصية ﴿اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ (٣)﴾ وشرط العدل واجتماعهما في أنهما شهادة يدل على أن لا تقبل فيها (٤) إلا العدول وبسط الكلام فيه.

(١) الأم ٥/ ٢٦٦
(٢) سورة الطلاق ٢
(٣) سورة المائدة ١٠٦
(٤) في ا: «فشرط .. فدل .. فيهما».

1 / 384