386

Manāqib al-Shāfiʿī liʾl-Bayhaqī

مناقب الشافعي للبيهقي

Editor

السيد أحمد صقر

Publisher

مكتبة دار التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

Publisher Location

القاهرة

أدناءهم (١)» أليس العبد من المؤمنين ومن أدنى المؤمنين؟ أو رأيت عمر ابن الخطاب حين أَجاز أمان العبد ولم يسأل أيقاتل أو لا يقاتل (٢) أليس ذلك دليلا على أنه إنما أجازه على أنه من المؤمنين؟ أو رأيت حجته بأن دمه لا يكافئ دم الحر وهو يُقْتَل الحُرُّ به (٣) فكيف يزعم أنه لا يكافئ دمه؟ فإن كان إنما عني: إنما معنى الحديث أن مكافأة الدم بالدية، فالعبد الذي يقاتل عنده لا يبلغ هو بديته دية حر، وهو يجيز أمانه ولو كان ثمنه (٤) خمسين درهما، ويردّ أمان العبد يجعل في ديته دية حر إلا عشرة دراهم، ويجعله أكثر دية من المرأة. فإن كان الأمان (٥) يجوز على الحرية والإسلام فالعبد - يقاتل - خارج من الحرية، وإن كان يجيزه على الإسلام فالعبد - لا يقاتل - داخل في الإسلام. وإن كان يجيزه (٦) على القتال فهو يجيز أمان المرأة وهي لا تقاتل، وأمان الرجل المريض والحجبان وهو لا يقاتل. وإن كان يجيز الأمان على الديات انبغى (٧) أن لا يجيز أمان المرأة؛ لأن ديتها نصف دية الرجل، والعبد لا يقاتل قد (٨) يكون أكثر دية عنده وعندنا من الحرة أضعافًا.

(١) أخرجه أحمد في المسند ١١/ ٦١ (المعارف) من حديث عبد الله بن عمرو، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الديات: باب المسلمون نتكافأ دماؤهم ٢/ ٨٩٥ من أحاديث ابن عباس، ومعقل بن يسار، وعبد الله بن عمرو.
وأخرجه أبو داود في كتاب الديات: باب أيقاد المسلم بالكافر؟ ٤/ ٢٥٢ من حديثي علي وعبد الله بن عمرو.
(٢) في ا: «يقاتل ولا يقاتل».
(٣) في ح: «يقبل الحرية».
(٤) في ا: «ثمن».
(٥) في ا: «للأمان».
(٦) سقطت من ا.
(٧) في ا: «أيبغي».
(٨) ليست في ا.

1 / 344