362

Manāqib al-Shāfiʿī liʾl-Bayhaqī

مناقب الشافعي للبيهقي

Editor

السيد أحمد صقر

Publisher

مكتبة دار التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

Publisher Location

القاهرة

«هو من صاحبه الذي رهنه له غنمه» ومنافعه من غنمه (١).
[قال (٢)]: وإذا لم يخص رسول الله، ﷺ، رهنا دون رهن - فلا يجوز أن يكون من الرّهن مَضْمون، ومنه غير مضمون (٣). وبسط الكلام فيه.
وقال في «كتاب الرهن [الصغير»: معنى (٤) قول النبي، ﷺ والله أعلم - لا يغلق الرهن [الرهن (٥)]» لا يغلق بشيء. أي إن ذهب لم يذهب بشيء، وإن أراد صاحبه افتكاكه فلا يغلق في يدي الذي هو في يديه، بأن يقول المرتهن: قد أوصلته إليّ فهو لي بما أعطيتك فيه (٦)، ولا يغير ذلك مِنْ شرطِ تَشَارَطَاه فيه ولا غيره. والرهن للراهن أبدًا حتى يخرجه من ملكه بوجه يصح إخراجه له. وبسط الكلام فيه. واحتج بآخر الخبر كما مضى (٧).
* * *
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا العباس: محمد بن يعقوب، يقول: سمعت الربيع بن سليمان، يقول:

(١) الأم ٣/ ١٤٧.
(٢) الزيادة من ح.
(٣) الأم ٣/ ١٤٨.
(٤) الزيادة من ح، هـ.
(٥) الزيادة من ح.
(٦) في السنن لكبرى ٦/ ٤٠ «عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب: أن النبي ﷺ قال: لا يغلق الرهن. قلت له: أرأيتك قولك لا يغلق الرهن؛ أهو الرجل يقول إن لم آتك بمالك فهذا الرهن لك؟ قال: نعم. قال: وبلغني عنه بعد ذلك أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن، له غنمه وعليه غرمه».
(٧) الأم ٣/ ١٦٤ وما بعدها.

1 / 320