346Manahij YaqinIbn Muṭahhar al-Ḥillī - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHGenresImamiyyah•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353أما الأول ، فلأنه لا يدل على الاستحقاق دائما بل يدل على لزوم إدامته ، لأن انقطاعه يوجب حصول مثله.وأما الثاني ، فضعيف ، لأن العوض إنما يجب فعله على وجه يرغب فيه المتألم ، فاذا كان لا يرغب في حصوله دفعة وجب إيصاله إليه على التعاقب.وقال أبو هاشم : بانقطاعه لأنه قد يستحسن الألم مع العوض الزائد المنقطع.** مسألةقادر على ذلك وهو متمكن منه مع حسنه بحيث يذم العقلاء من لم يفعل ذلك شاهدا ، فلو لا علمهم بوجوب الانتصاف والا لما حسن الذم.** مسألةالظلم وإن لم يكن له عوض في الحال.قال ابو القاسم : ويجوز خروجه من الدنيا من غير تحصيل عوض ، ومنعه أبو هاشم ، ومنع السيد المرتضى رضي الله عنه من ذلك (1) وأوجب العوض في الحال.قال البلخي : إنه تعالى يجوز أن يتفضل بالعوض عليه فحسن منه التمكين.قال أبو هاشم : التفضل ليس بواجب والانتصاف واجب ولا يعلق (2) به.قال السيد المرتضى : والتبعية تفضل فلا يتعلق بها الانتصاف.Page 395CopyShareAsk AI