411

Manāhij al-taḥṣīl wa-natāʾij laṭāʾif al-taʾwīl fī sharḥ al-mudawwana wa-ḥall mushkilātihā

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

وهو مذهب سحنون، وهذا القول يرجع إلى الرواية بإسقاط [لفظ] (١) الوسط.
واختلافهم في ذلك يرجع إلى ارتحال الشمس، ومعرفة منازلها.
وليس هو [اختلاف] (٢) يرجع إلى [الدليل السمعي] (٣)، وهذا في الجمع بين صلاتي النهار.
وأما المغرب والعشاء إذا كان الجمع أرفق به، فإنه يجمع بينهما عند غيبوبة الشفق [على المشهور في المذهب] (٤).
ويتخرج في المذهب قول آخر: أنه يجمع [بينهما] (٥) أول وقت المغرب على القول بأن المغرب ليس لها إلا وقت واحد.
وأما الجمع لأجل السفر: فمنه ما يتفق عليه، ومنه ما هو مختلف فيه.
فأما المتفق عليه: فهو الجمع بين الظهر والعصر [بعرفة] (٦) والمغرب [ق/٣١جـ] والعشاء بمزدلفة، والاتفاق في [الجمع بين] (٧) الظهر والعصر عند الزوال.
واختلف هل ذلك بأذانين وإقامتين [على حسب ما قدمناه أول المسألة] (٨).

(١) سقط من ب.
(٢) في أ: اختلافهم.
(٣) في أ: دليل سمعي.
(٤) زيادة من ب.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من ب.

1 / 417

Manāhij al-taḥṣīl wa-natāʾij laṭāʾif al-taʾwīl fī sharḥ al-mudawwana wa-ḥall mushkilātihā | Usul