Manāhij al-aḥkām
مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Your recent searches will show up here
Manāhij al-aḥkām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
صلاته وفسدت صلاة من يصلي خلفه (1).
ولعل عموم قوله (عليه السلام) في رواية ابن راشد: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته (2) يشمله.
واحتج الشيخ في الخلاف برواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم (3).
وحملها الشيخ على الغلام الذي بلغ السن أو أنبت (4).
وقد يضعف ذلك بتوارد الروايتين على صفة واحدة، فالأولى العمل بالأولى، لكون طلحة ضعيفا، ولكونها مخالفا لما عليه أكثر الأصحاب، وللأصول المعتمدة.
وأما غياث بن كلوب - الذي في سند الرواية الأولى - فهو وإن كان عاميا لكن الشيخ ذكر أن الطائفة عملت برواياته (5).
وعمومات الجماعة بحيث يشمل لما نحن فيه محل تأمل.
ويدل على قول الشيخ أيضا موثقة غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) قال:
لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن (6).
ويؤيده أيضا موثقة سماعة عنه (عليه السلام) قال: تجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين (7).
ويمكن حمله بمن أنزل أو أنبت.
وقال الشهيد: إن عدم الجواز مخصوص بغير أمثالهم، لكن الصلاة بأمثالهم جائز (8).
Page 425
Enter a page number between 1 - 776