510

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

ثقله، فقال: قرة عين والله قرة عين والله، ولم يرخص في الوتر أول الليل فقال: القضاء بالنهار أفضل ". (1) 1379 - وروى عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل؟ فقال: نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت " يعني في السفر. (2) 1380 - وقال: " سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل، فقال: نعم ". 1381 - وروى أبو جرير بن إدريس (3) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: قال: " صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل، والوتر، وركعتي الفجر ". وكلما روي من الاطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر لان المفسر من الاخبار يحكم على المجمل. 1382 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " ليس من عبد

---

(1) فيه رخصة ما وان لم يرخص صريحا والخبر له ذيل في الكافي ج 3 ص 447 والتهذيب ج 1 ص 168 يؤمى إلى أن التقديم مجوز لمن علم أنه لا يقضيها، وهذا وجه جمع بين الاخبار، قال في المدارك ص 123 عدم جواز تقديمها على انتصاف الليل الا في السفر أو الخوف من غلبة النوم مذهب أكثر الاصحاب، ونقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على انتصاف مطلقا واختاره ابن ادريس على ما نقل عنه والعلامة في المختلف، والمعتمد الاول وربما ظهر من بعض الاخبار جواز تقديمها على الانتصاف مطلقا، وقد نص الاصحاب على أن قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم، ثم استدل - رحمه الله - بخبر ليث المرادى وغيره من الاخبار المروية في الكافي والتهذيب. وفى بعض النسخ " ولم يرخص في النوافل ". (2) قوله " يعنى في السفر " ليس في التهذيبين وهو كلام المؤلف حمل أخبار المنع من تقديم صلاة الليل قبل انتصاف الليل على الحضر، وأخبار الحث عليه على السفر. (3) الطريق إليه حسن بابراهيم بن هاشم. (4) رواه في التهذيب ج 1 ص 231 باسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام

--- [ 479 ]

Page 478