484

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير ". 1310 - وقال الصادق عليه السلام: " في الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة أيقصر أو يتم؟ فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليقصر وليفطر وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة ". (1) 1311 - وروى أبو بصير أنه عليه السلام قال: " ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام فإذا جاوز الثلاثة لزمه " يعني الصيد للفضول. (2) 1312 - وروى عيص بن القاسم (3) عنه عليه السلام أنه " سئل عن الرجل يتصيد فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر (4) وإن كان تجاوز الوقت فليقصر ". ولو أن مسافرا ممن يجب عليه التقصير مال عن طريقه إلى صيد (5) لوجب عليه التمام لطلب الصيد، فإن رجع من صيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير (6).

---

(1) " لا كرامة " أي في طلب الفضول وهو الذى لا يتعلق به غرض يتقرب به إلى الله عزوجل سواء كان أمرا دنيويا أو أخرويا (مراد) أقول: الخبر مروى في التهذيب والكافي بسند فيه ارسال، وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -: ظاهره يشمل صيد التجارة ولعل الاصحاب حملوه على اللغو الذى لا فائدة فيه. وقال في القاموس الفضولي - بالضم -: المشتغل بما لا يعنيه والخياط. (2) أي لغير قوته وقوت عياله، والخير حمله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 316 على ما إذا كان صيده لقوته وقوت عياله، فأما من كان صيده للهو فلا يجوز له التقصير. (3) هو ثقة والطريق إليه صحيح. (4) أي وقت دورانه حول منزله، ولعل المراد به أنه لم يصل إلى محل الترخص أو وصل ولم يقصد مسافة التقصير، فتجاوزه يتحقق بتحقق الامرين (مراد) وقال سلطان - العلماء: لعله كناية عن اشتغاله بالصيد والمراد الصيد الفضول. (5) أي لم يبلغ المسافة، والظاهر أن المراد الصيد للقوت. (م ت) (6) كما رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 316 بسند فيه أحمد بن محمد السيارى الضعيف عن بعض أهل العسكر قال: " خرج عن أبى الحسين عليه السلام أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة فإذا عدل عن الجادة أتم فإذا رجع إليها قصر ".

--- [ 453 ]

Page 452