Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة (1) إلى بعض المواضع فما يجب علي إذا أنا خرجت معها أن أعمل؟ أيجب التقصير في الصلاة والصوم في السفر أو التمام؟ فوقع عليه السلام إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور " (2). 1280 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أو يقصر؟ قال: يتم " (3). 1281 - وروى إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: " سبعة لا يقصرون في الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته (4) والامير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي، والذي يطلب مواضع القطر (5) ومنبت الشجر، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا والمحارب الذي يقطع السبيل ". 1282 - وروى موسى بن بكر (6) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقض، ومن نسي أربعا قضى أربعا حين يذكرها مسافرا كان
---
(1) عطف على " في طريق مكة ". وفى بعض النسخ " البدرة ". (2) المراد بفطور: الافطار. (3) محمول على عدم كون القصد بقدر المسافة وان حصل بالتردد، أو على اقامة ستة أشهر في هذه الضياع (سلطان) وقال الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 231 بعد نقله: ليس في هذا الخبر ما ينافى ما قدمناه لانه ليس فيه ذكر مقدار المسافة التى يخرج فيها، وإذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون المراد به إذا كانت الضيعة قريبة إليه فلا يجب حينئذ عليه التقصير. (4) الجابى من يجمع الجباية وهى الخراج والزكاة. قال المولى المجلسي: ذلك مع عدم الاقامة أو الاعم لا يما عمال الجوار. (5) أي المطر بل هو ما يتسبب عنه وهو العشب. (مراد) (6) هو واقفى ولم يوثق ولم يعنونه الصدوق - رحمه الله - في المشيخة.
--- [ 442 ]
Page 441