470

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

وما بينك وبين شهر، فإذ مضى لك شهر فأتم الصلاة (1) ". 1271 - وسأل زررة أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يخرج مع القوم في سفر (2) يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض لهم الخروج، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد " (3). 1272 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من صلى في السفر أربعا فأنا إلى الله منه برئ " يعني: متعمدا (4). 1273 - وقال الصادق عليه السلام: " المتمم في السفر كالمقصر في الحضر ". 1274 - وسأله أبو بصير " عن الرجل يصلي في السفر أربع ركعات ناسيا قال: إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه " (5).

---

(1) يدل على ان حكم المدينة حكم ساير المدينة حكم ساير البلاد وسنذكر أخبارا على خلافه فيمكن حمل المدينة على مطلق البلد أو يحمل الامر بالتقصير على الجواز والامر بالاتمام على الاستحباب. (م ت) (2) في بعض السنخ " يخرج مع قوم في السفر ". (3) هذا الحديث صحيح وصريح في عدم اعادة صلاة المسافر إذا رجع عن قصد السفر ولا خلاف فيه الا من الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار استنادا إلى رواية ضعيفة السند مع امكان حملها على الاستحباب. (الشيخ محمد ره) وقال المولى المجلسي: ما ورد في الاعادة محمول على الاستحباب. أقول: المراد رواية سليمان بن حفص وقال الشيخ: يعيد مع بقاء الوقت. راجع الاستبصار ج 1 ص 228. (4) رواه المصنف في المقنع والهداية إلى قوله صلى الله عليه وآله " منه برئ " وقوله " يعنى متعمدا " من كلامه - ره - كما هو الظاهر ولعله أراد بالتعمد قصد التمام مع سماعه وجوب القصر كما قال التفرشى - رحمه الله -. (5) يفهم منه أنه ان ذكره في وقت الصلاة لان التذكر في اليوم حينئذ لا يكون الا في الظهرين ووقتهما ينقضى بانقضاء اليوم فينزل ذلك الجواب منزلة ان ذكر في الوقت والا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة لان السؤال كان شاملا للظهرين والعشاء فلو لم يشملها =

--- [ 439 ]

Page 438