441

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

ومن نسى لتسيلم خلف الامام أجزاه تسليم الامام (1) ومن سها فسلم قبل الامام فليس به بأس. 1218 - وروى الحسن بن محبوب: عن جميل بن صالح، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل سبقه الامام بركعة ثم أوهم الامام (2) فصلى خمسا؟ قال: يقضي تلك الركعة (3) ولا يعتد بوهم الامام " (4). باب * (وجوب الجمعة وفضلها ومن وضعت عنه والصلاة والخطبة فيها) * 1219 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام لزرارة بن أعين: " إنما فرض الله عزوجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عزوجل في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والاعمى ومن كان على رأس فرسخين (5).

---

(1) رواه الشيخ في التهذيب عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام. (2) الظاهر أن المعنى أن الرجل لما قام إلى رابعته توهم الامام أنه بقى عليه أيضا ركعة فأتى بركعة. (مراد) (3) أي الرجل يأتي بتلك الركعة وبه يتم صلاته ولا يضره بطلان صلاة الامام بها، ويمكن أن يراد بقضاء تلك الركعة ايتانه بها على قصد الانفراد وإذا ائتم به مع علمه بانها خامسته فالظاهر حينئذ بطلان صلاته، أما إذا سها في ذلك احتمل صحتها. (مراد) (4) يحتمل أن يكون المراد أنه لا يضره وهم الامام لو لا يقتدى به في الخامسة التى هي رابعته بل ينفرد. (سلطان) (5) هذا الحديث دال بظاهره على وجوب الجمعة عينا فمن أثبت التخيير واشترط الامام أو نائبه فعليه الاثبات وادعى العلامة في التحرير الاجماع على انتفائه العينى وهذا الاجماع كالخبر فيحتاج مع التعارض إلى الترجيح وكلام المصنف هنا وفيما سبق ينادى بنفى الاجماع وكذا كلام المفيد في المقنعة (الشيخ محمد ره) وقال استاذنا الشعرانى - مد ظله العالي -: وفيه مواقع للنظر: الاول تمسكه بظاهر الحديث وعدم تمسكه بالقرآن الكريم فان دلالة قوله تعالى " إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة =

--- [ 410 ]

Page 409