435

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

للامام إذا أحدث أن يقدم الا من أدرك الاقامة. فان قدم مسبوقا بركعة (1) فان عبد الله بن سنان روى عنه عليه السلام أنه قال " إذا أتم صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته " 1195 - وروى جميل بن دراج عنه عليه السلام " في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم (2) ما صلى الامام قبله؟ قال: يذكره من خلفه ". 1196 - وقال زرارة لابي جعفر عليه السلام: " رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وأحدث أمامهم فأخذ بيد الرجل فقد فصلى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ قال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها وأن كان قد صلى فإن له صلاة اخرى (3) وإلا فلا يدخلن معهم، وقد يجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينويها " (4). 1197 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن إمام أحدث وانصرف ولم يقدم أحد ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بامام (5) فليقدم بعضهم بعضهم فليتم بهم ما بقى منها وقد تمت صلاتهم ". 1198 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن رجل أم قوما وصلى بهم ركعة، ثم مات قال: يقدمون رجلا آخر فيعتد بالركعة ويطرحون

---

(1) علة للجزاء المحذوف بقرينة المذكور اقيمت مقامه وتقدير الكلام فان قدم مسبوقا بركعة فليؤم فان عبد الله بن سنان - الخ. (2) أي الذى قدمه الامام. (3) أي يستحب العبادة ويمكن أن ينوى قضاء أو نافلة. (المرآة) (4) يدل على أن بطلان صلاة الامام لا يوجب الاعادة على المأمومين مع عدم علمهم كما هو المشهور. (المرآة) (5) أي لا صلاة لهم جماعة الا بامام والا فالظاهر جواز اتمامها بل وجوبه منفردا مع عدم الصالح للامامة. (م ت)

--- [ 404 ]

Page 403