Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة (1) قال: قلت: فإن جاء إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل (2)، قال: يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا ". (3) 1145 - وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أقل ما يكون بينك وبين القبلة (4) مربض عنز وأكثر ما يكون مربط فرس ". (5) 1146 - وقال عمار بن موسى: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الامام يصلي وخلفه
---
(1) أي صلاة صحيحة أو كاملة ورجوع البطلان أو الكراهة إلى صلاة المرأة على التعيين. (مراد) (2) الظاهر أن المراد بالرجل هو الانسان الجائى فالمراد أنه إذا قام خلف الامام تصير هي في جنبه فقال الامام (ع) انه يدخل الرجل الجائى بينهما حتى لا يقوم بجنبها فتنحدر المرأة حتى يقوم الرجل في مكانها وهى بعد الرجل، ولو اريد بالرجل الامام فمعنى كونها إلى جانبه كونها قريبة منه. (مراد) (3) قال العلامة المجلسي - رحمه الله - في المرآة بعد نقل الخبر: علم أنه لا خلاف بين الاصحاب في عدم صحة صلاة المأموم إذا كان بينه وبين الامام حائل يمنع المشاهدة، وقال الشيخ - رحمه الله - في الخلاف: من صلى وراء الشابيك لا يصح صلاته مقتديا بصلاة الامام الذى يصلى داخلها واستدل بهذا الخبر، قال في المدارك: وكان موضع الدلالة فيها النهى عن الصلاة خلف المقاصير فان الغالب فيها أن يكون مشبكة، وأجاب عنه في المختلف بجواز أن يكون المقاصير فان الغالب فيها أن يكون مشبكة، وأجاب عنه في المختلف بجواز أن يجون المقاصير المشار إليه فيها غير مخرمة، قيل: وربما كان وجه ادلالة اطلاق قوله عليه السلام " بينهم وبين الامام مالا يتخطى " وهو بعيد جدا لان المراد عدم التخطي بواسطة التباعد لا باعتبار الحائل كما يدل عليه ذكر حكم الحائل بعد ذلك ولا ريب أن الاحتياط يقتضى المصير إلى ما ذكره الشيخ - رحمه الله -، وقال أيضا: لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح بحيث يشاهد الامام أو بعض المأمومين صحت صلاته وصلاة من على يمنيه وشماله وورائه لانهم يرون من يرى، ولو وقف بين يدى هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو يسارها لا يشاهدون من في المسجد لم يصح صلاتهم كما يدل عليه قوله عليه السلام " فان كان بينهم ستر أو جدار - الخ " والظاهر أن الحصر اضافي بالنسبة إلى من كان عن يمين ويسار كما ذكرناه. (4) لعل المراد بالقبلة من كان في جانب القبلة من الامام أو الصف المقدم. (مراد) (5) ربوض البقر والغنم والفرس والكلب مثل بروك الابل. (مراد)
--- [ 388 ]
Page 387