414

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

الصلاة ولا تثقل " (1). 1122 - و" إن عليا عليه السلام قال في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك وقال الآخر: كنت إمامك قال: صلاتهما تامة، قال: قلت: فإن قال أحدهما: كنت أئتم بك، وقال: الآخر: كنت أئتم بك، قال: فصلاتهما فاسدة فليستأنفا " (2). 1123 - وسأل جميل بن دراج أبا عبد الله عليه السلام " عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ماء يتوضأون به فيتوضأ بعضهم ويؤمهم، قال: لا ولكن يتيمم الامام ويؤمهم إن الله عزوجل جعل الارض طهورا كما جعل الماء طهورا " (3). 1124 - وروى عنه عمر بن يزيد أنه قال: " ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة، فارغبوا في ذلك ". 1125 - وروى عنه حماد بن عثمان أنه قال: " من صلى معهم في الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله في الصف الاول " (4).

---

(1) أي لا تطل كثيرا بحيث يثقل على المأمومين ولا تترك شيئا من واجباتها بل مستحباتها التى لا تطلو بها الصلاة. والظاهر العدول في الجواب عن القول بالكتابة لغرض مانع من القول. ويمكن أن يعبر الراوى عن الكتابة بالسؤال أو عن السؤال بالكتابة. (2) وذلك لان كل منهما قد وكل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة في الصورة الاخيرة دون الاولى. (الوافى) (3) الشمهور بين الاصحاب كراهة امامة المتيمم بالمتوضين بل قال في المنتهى انه لا نعرف فيه خلافا الا ما حكى عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك، واستدل عليه الشيخ - رحمه الله - في كتابي الاخبار بما رواه عن عباد بن صهيب قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يصلى المتيمم بقوم متوضين " وعن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: " لا يؤم صاحب التيمم المتوضين ولا يؤم صاحب الفالج الاصحاء ". وفى الروايتين ضعف من حيث السند، ولو لا ما يتخيل من انعقاد الاجماع على هذا الحكم لامكن القول بجواز الامامة على هذا الوجه من غير كراهة (المرآة). (4) يدل على شدة اهتمامهم عليهم السلام بالتقية وعدم ايجاد الفرقة بين المسلمين.

--- [ 383 ]

Page 382