Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
على نفسه ". (1) 1107 - وقال الصادق عليه السلام: " لا يؤم صاحب القيد المطلقين ولا يؤم صاحب الفالج الاصحاء ". (2) 1108 - وقال الباقر والصادق عليهما السلام: " لا بأس أن يؤم الاعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم ". 1109 - وقال أبو جعفر عليه السلام: " إنما الاعمى أعمى القلب فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ". 1110 - وقال الصادق عليه السلام: " ثلاثة لا يصلى خلفهم: المجهول والغالي وإن كان يقول بقولك، والمجاهر فالسق وإن كان مقتصدا ". (3) 1111 - وقال " على بن محمد، ومحمد بن على عليهم السلام: " من قال بالجسم فلا تعطوه شيئا من الزكاة، ولا تصلوا خلفه ". 1112 - وكتب أبو عبد الله البرقي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام " أيجوز - جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك عليهما السلام؟ فأجاب لا تصل وراءه ". 1113 - وسأل عمر بن يزيد أبا عبد الله عليه السلام " عن إمام لا بأس به في جميع أموره، عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال:
---
(1) ظاهر الخبر عدم صحة الصلاة خلف الاغلف وهو من لا يختن وذلك للفسق لان الختان واجب ومتى ترك الواجب وأصر عليه فهو فاسق بلا اشكال وعلى فرض كونه صغيرة يصير بالاصرار كبيرة. وأما منع الصلاة على جنازته فمحمول على عدم تأكدها مع وجود من يصلى عليه والا فلا خلاف في وجوب الصلاة عليه ظاهرا. (2) قيده بعضهم بمن لا يمكنه القيام فيدخل في ايتمام القاعد، وقد يحمل على الكراهة مع وجود غيرهما. (3) اريد بالمجهول المجهول في مذهبه واعتقاده وكذا بالمقتصد المقتصد في الاعتماد أي غير غال ولا مقصر (الوافى) وقيل: من لا يتجاوز الحد في الذنوب.
--- [ 380 ]
Page 379