Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
1044 - وقال مرازم بن حكيم الازدي (1) " مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت ذلك لابي عبد الله عليه السلام فقال: ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كل ما غلب الله تعالى عليه فالله أولى بالعذر ". (2) 1045 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال: لا بأس (3)، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ فقال: لا بأس به ". 1046 - وقال حماد بن عثمان (4) قلت لابي عبد الله عليه السلام: " قد اشتد علي القيام في الصلاة، فقال: إذ أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس (5) فإذا بقي من
---
(1) الطريق حسن بابراهيم بن هاشم. (2) " ما غلب الله عليه " على بناء التفعيل أو بحذف العائد أي ما غلب الله به عليه، وفى بعض النسخ " كل ما غلب الله فالله أولى العذر "، ولا ينافى وجوب القضاء في بعض الموارد كالنائم ويمكن الفرق بأن ليس لاختيار المكلف دخل في الاغماء غالبا ولذلك فرق بعضهم بين الاغماء الحاصل بفعل المكلف وبين الحاصل لا بفعله فأوجب القضاء في الاول دون الثاني بخلاف النوم إذ قل ما لم يكن لاختيار المكلف دخل فيه فيمكن أن يراد بالعذر الذى يقبل ولا يستتبع القضاء ما يوجد في الاغماء دون النوم وان كانت الحكمة فيه خفية. (مراد) (3) ظاهره يدل على جواز الاستناد حال القيام اختيارا وحمل على الاستناد الذى لا يسقط المستند معه إذا زال المستند إليه مع كراهة ذلك. (4) الطريق صحيح كما في الخلاصة. (5) الظاهر أن المراد به النافلة ويمكن تعميمه للفريضة بان يكون مريضا أو كبيرا لا يمكنه القيام في الصلاة بأجمعها ويمكنه القيام للركوع فانه يجب حينئذ كما قاله أكثر الاصحاب. (م ت)
--- [ 365 ]
Page 364