Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
أفتى في القواعد بوقوع الطلاق وعدم الإكراه (1) وإن حمله بعضهم (2) على ما إذا قنع المكره بطلاق إحداهما مبهمة.
لكن المسألة عندهم غير صافية عن الإشكال، من جهة مدخلية طيب النفس في اختيار الخصوصية وإن كان الأقوى - وفاقا لكل من تعرض للمسألة (3) - تحقق الإكراه لغة وعرفا، مع أنه لو لم يكن هذا مكرها عليه لم يتحقق الإكراه أصلا، إذ الموجود في الخارج دائما إحدى خصوصيات المكره عليه، إذ لا يكاد يتفق الإكراه بجزئي حقيقي من جميع الجهات.
نعم، هذا الفرد مختار فيه من حيث الخصوصية، وإن كان مكرها عليه من حيث القدر المشترك، بمعنى أن وجوده الخارجي ناش عن إكراه واختيار، ولذا لا يستحق المدح أو الذم باعتبار أصل الفعل، ويستحقه باعتبار الخصوصية.
وتظهر الثمرة فيما لو ترتب أثر على خصوصية المعاملة الموجودة، فإنه لا يرتفع بالإكراه على القدر المشترك، مثلا لو أكرهه على شرب الماء أو شرب الخمر، لم يرتفع تحريم الخمر، لأنه مختار فيه، وإن كان مكرها في أصل الشرب (4)، وكذا لو أكرهه على بيع صحيح أو فاسد،
Page 320
Enter a page number between 1 - 2,390