Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
وليس التفصي من الضرر أحد فردي المكره عليه، حتى لا يوجب تخيير الفاعل فيهما سلب الإكراه عنهما، كما لو أكرهه على أحد الأمرين (1)، حيث يقع كل منهما حينئذ مكرها (2)، لأن الفعل المتفصى به مسقط عن المكره عليه، لا بدل له، ولذا لا يجري أحكام المكره عليه إجماعا، فلا يفسد إذا كان عقدا.
وما ذكرناه وإن كان جاريا في التورية، إلا أن الشارع رخص في ترك التورية بعد عدم إمكان التفصي بوجه آخر، لما ذكرنا من ظهور النصوص والفتاوى، وبعد حملها على صورة العجز عن التورية، مع أن العجز عنها لو كان معتبرا لأشير إليها في تلك الأخبار الكثيرة المجوزة للحلف كاذبا عند الخوف والإكراه (3)، خصوصا في قضية عمار وأبويه، حيث أكرهوا على الكفر، فأبى أبواه فقتلا، وأظهر لهم عمار ما أرادوا، فجاء باكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت الآية: * (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) * (4) فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إن عادوا عليك فعد " (5). ولم ينبهه على التورية، فإن التنبيه في المقام وإن لم يكن واجبا، إلا أنه لا شك في رجحانه،
Page 315
Enter a page number between 1 - 2,390