976

Kitāb al-makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

كالنكاح في عدم جواز قصد القابل القبول فيها على وجه النيابة أو الفضولي، فلا بد من وجه مطرد في الكل.

وعلى الوجه الثاني: أن معنى " بعتك " في لغة العرب - كما نص عليه فخر المحققين وغيره - هو ملكتك بعوض (1)، ومعناه جعل المخاطب مالكا، ومن المعلوم أن المالك لا يصدق على الولي والوكيل والفضولي.

فالأولى في الفرق ما ذكرنا من أن الغالب في البيع والإجارة هو قصد المخاطب لا من حيث هو، بل بالاعتبار الأعم من كونه أصالة أو عن الغير، ولا ينافي ذلك عدم سماع قول المشتري في دعوى كونه غير أصيل - فتأمل - بخلاف النكاح وما أشبهه، فإن الغالب قصد المتكلم للمخاطب من حيث إنه ركن للعقد، بل ربما يستشكل في صحة أن يراد من (2) القرينة المخاطب من حيث قيامه مقام الأصيل (3)، كما لو قال:

" زوجتك " مريدا له (4) باعتبار كونه وكيلا عن الزوج، وكذا قوله:

" وقفت عليك " و " أوصيت لك " و " وكلتك "، ولعل الوجه عدم تعارف صدق هذه العنوانات على الوكيل فيها، فلا يقال للوكيل: الزوج،

Page 305