965

Kitāb al-makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

بإذن منه، فالمفروض انتفاؤه، وإن كان بمجرد (1) العلم برضاه، فالاكتفاء به في الخروج عن موضوع الفضولي مشكل، بل ممنوع.

وثانيا: أن المحسوس بالوجدان عدم قصد من يعامل مع الأطفال النيابة عمن أذن للصبي.

ثم إنه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآلية بالصبي، ولا بالأشياء الحقيرة، بل هو جار في المجنون والسكران بل البهائم، و (2) في الأمور الخطيرة، إذ المعاملة إذا كانت في الحقيقة بين الكبار وكان الصغير آلة، فلا فرق في الآلية بينه وبين غيره.

نعم، من تمسك في ذلك بالسيرة من غير أن يتجشم لإدخال ذلك تحت القاعدة، فله تخصيص ذلك بالصبي، لأنه المتيقن من موردها، كما أن ذلك مختص بالمحقرات.

Page 294