Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
الرضا من كل منهما بتصرف صاحبه في ماله، حتى لو فرضنا أنه حصل مال كل منهما عند صاحبه باتفاق - كإطارة الريح ونحوها - فتراضيا على التصرف بإخبار صبي أو بغيره من الأمارات - كالكتابة ونحوها - كان هذه (1) معاطاة أيضا، ولذا يكون (2) وصول الهدية إلى المهدى إليه على يد الطفل - الكاشف إيصاله عن رضا المهدي بالتصرف بل التملك - كافيا في إباحة الهدية، بل في تملكها.
وفيه (3): أن ذلك حسن، إلا أنه موقوف أولا على ثبوت حكم المعاطاة من دون إنشاء إباحة وتمليك، والاكتفاء (4) فيها بمجرد الرضا.
ودعوى حصول الإنشاء بدفع الولي المال إلى الصبي، مدفوعة:
بأنه إنشاء إباحة لشخص غير معلوم، ومثله غير معلوم الدخول في حكم المعاطاة، مع العلم بخروجه عن موضوعها.
وبه يفرق بين ما نحن فيه ومسألة إيصال الهدية بيد الطفل، فإنه يمكن فيه دعوى كون دفعها (5) إليه للإيصال إباحة أو تمليكا (6)، كما ذكر أن إذن الولي للصبي في الإعارة إذن في انتفاع المستعير، وأما دخول
Page 292
Enter a page number between 1 - 2,390