948

Kitāb al-Makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء (1)، والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة... الحديث " (2).

وفي رواية ابن سنان: " متى يجوز أمر اليتيم؟ قال: حتى يبلغ أشده. قال: ما أشده؟ قال: احتلامه " (3)، وفي معناها روايات أخر (4).

لكن الإنصاف: أن جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرف، لأن الجواز مرادف للمضي، فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة، كما يقال: بيع الفضولي غير ماض، بل موقوف.

ويشهد له الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله: " إلا أن يكون سفيها " (5)، فلا دلالة لها حينئذ على سلب عبارته، وأنه إذا ساوم وليه متاعا (6) وعين له قيمته (7) وأمر الصبي بمجرد إيقاع العقد مع الطرف

Page 277