Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
أخذها ويصبر إلى زوال العذر، كما صرح به الشيخ في المبسوط (1)، ويدل عليه قاعدة تسلط الناس على أموالهم.
وكما أن تعذر رد العين في حكم التلف فكذا خروجه عن التقويم.
ثم إن المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف، - كما في المبسوط (2) والخلاف (3) والغنية (4) والسرائر (5) - وظاهرهم إرادة نفي الخلاف بين المسلمين، ولعل الوجه فيه: أن التدارك لا يتحقق إلا بذلك.
ولولا ظهور الإجماع وأدلة الغرامة (6) في الملكية لاحتملنا أن يكون مباحا له إباحة مطلقة وإن لم يدخل في ملكه، نظير الإباحة المطلقة في المعاطاة على القول بها فيها، ويكون دخوله في ملكه مشروطا بتلف العين، وحكي الجزم بهذا الاحتمال عن المحقق القمي رحمه الله في أجوبة مسائله (7).
وعلى أي حال، فلا ينتقل العين إلى الضامن، فهي غرامة لا تلازم فيها بين خروج المبذول عن ملكه ودخول العين في ملكه،
Page 259
Enter a page number between 1 - 2,390