873

Kitāb al-Makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد، كان عليه عوضها على المشهور، بل ظاهر ما تقدم من السرائر، من كونه بمنزلة المغصوب (1): الاتفاق على الحكم.

ويدل عليه: عموم قوله عليه السلام: " لا يحل مال امرئ مسلم (2) إلا عن طيب نفسه " (3)، بناء على صدق المال على المنفعة، ولذا يجعل ثمنا في البيع وصداقا في النكاح.

خلافا للوسيلة، فنفى الضمان، محتجا بأن الخراج بالضمان (4) كما في النبوي المرسل (5).

وتفسيره: أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه فخراجه له، فالباء

Page 201