Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
وغيره (1) - فإن الالتزام هنا بالنسبة المذكورة يوجب الجمع بين الثمن والمثمن، كما لو باع جارية مع أمها قيمتهما مجتمعتين عشرة، وقيمة كل واحدة منهما منفردة عشرة، بثمانية، فإن نسبة قيمة إحداهما المنفردة إلى مجموع القيمتين (2) نسبة الشئ إلى مماثله، فرجع (3) بكل الثمانية (4). وكأن من أورد عليهم ذلك غفل عن هذا، أو كان عنده غير ممكن.
فالتحقيق في جميع الموارد: ما ذكرنا ، من ملاحظة قيمة كل منهما منفردا، ونسبة قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين.
فإن قلت: إن المشتري إنما (5) بذل الثمن في مقابل كل منهما مقيدا باجتماعه مع الآخر، وهذا الوصف لم يبق له مع رد مالك أحدهما، فالبائع إنما يستحق من الثمن ما يوزع على ماله منفردا، فله من الثمن جزء نسبته إليه كنسبة الدرهمين إلى العشرة، وهو درهم واحد، فالزيادة ظلم على المشتري، وإن كان ما أوهمه عبارة الشرائع وشبهها (6) - من أخذ البائع أربعة، والمشتري واحدا - أشد ظلما، كما نبه عليه في
Page 518
Enter a page number between 1 - 2,390