Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
ثم إن صحة البيع فيما يملكه مع الرد مقيدة في بعض الكلمات بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرعي، كلزوم ربا، وبيع آبق من دون ضميمة (1)، وسيجئ الكلام في محلها (2).
ثم إن البيع المذكور صحيح بالنسبة إلى المملوك بحصته من الثمن، وموقوف في غيره بحصته.
وطريق معرفة حصة كل منهما من الثمن في غير المثلي: أن يقوم كل منهما منفردا، فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين، مثاله - كما عن السرائر (3) -: ما إذا كان ثمنهما (4) ثلاثة (5) دنانير، وقيل: " إن قيمة المملوك قيراط وقيمة غيره قيراطان " فيرجع المشتري بثلثي الثمن.
وما ذكرنا من الطريق هو المصرح به في الإرشاد، حيث قال:
ويقسط المسمى (6) على القيمتين (7). ولعله أيضا مرجع (8) ما في الشرائع (9)
Page 515
Enter a page number between 1 - 2,390