1181

Kitāb al-makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

أن يستقر على من تلف في يده.

هذا كله إذا تلف المبيع في يد المشتري. وقد عرفت الحكم أيضا في صورة بقاء العين (1) وأنه يرجع المالك بها على من في يده أو (2) من جرت يده عليها، فإن لم يمكن انتزاعها ممن هي في يده غرم للمالك بدل الحيلولة، وللمالك استرداده (3) فيرد بدل الحيلولة.

ولا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول بمجرد تمكنه من الاسترداد من الثاني، لأن عهدتها (4) على الأول فيجب عليه (5) تحصيلها وإن بذل ما بذل. نعم، ليس للمالك أخذ مؤونة الاسترداد، ليباشر (6) بنفسه.

ولو لم يقدر على استردادها إلا المالك، وطلب من الأول عوضا عن الاسترداد، فهل يجب عليه بذل العوض، أو ينزل منزلة التعذر فيغرم بدل الحيلولة، أو يفرق بين الأجرة المتعارفة للاسترداد وبين الزائد عليها مما يعد إجحافا على الغاصب الأول؟ وجوه.

هذا كله مع عدم تغير العين، وأما إذا تغيرت فيجئ صور كثيرة

Page 511

Kitāb al-makāsib | Usul