Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
أن يستقر على من تلف في يده.
هذا كله إذا تلف المبيع في يد المشتري. وقد عرفت الحكم أيضا في صورة بقاء العين (1) وأنه يرجع المالك بها على من في يده أو (2) من جرت يده عليها، فإن لم يمكن انتزاعها ممن هي في يده غرم للمالك بدل الحيلولة، وللمالك استرداده (3) فيرد بدل الحيلولة.
ولا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول بمجرد تمكنه من الاسترداد من الثاني، لأن عهدتها (4) على الأول فيجب عليه (5) تحصيلها وإن بذل ما بذل. نعم، ليس للمالك أخذ مؤونة الاسترداد، ليباشر (6) بنفسه.
ولو لم يقدر على استردادها إلا المالك، وطلب من الأول عوضا عن الاسترداد، فهل يجب عليه بذل العوض، أو ينزل منزلة التعذر فيغرم بدل الحيلولة، أو يفرق بين الأجرة المتعارفة للاسترداد وبين الزائد عليها مما يعد إجحافا على الغاصب الأول؟ وجوه.
هذا كله مع عدم تغير العين، وأما إذا تغيرت فيجئ صور كثيرة
Page 511
Enter a page number between 1 - 2,390