Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
البدلية، والمفروض عدم ثبوته بعنوان آخر.
ويتحقق مما ذكرنا: أن المالك إنما يملك البدل على سبيل البدلية، و (1) يستحيل اتصاف شئ منها بالبدلية بعد صيرورة أحدها بدلا عن التالف واصلا إلى المالك.
ويمكن أن يكون نظير ذلك: ضمان المال على طريقة الجمهور، حيث إنه ضم ذمة إلى ذمة أخرى (2)، وضمان عهدة العوضين لكل من البائع والمشتري عندنا - كما في الإيضاح (3) - وضمان الأعيان المضمونة على ما استقربه في التذكرة (4) وقواه في الإيضاح (5)، وضمان الاثنين لواحد كما اختاره ابن حمزة (6).
وقد حكى فخر الدين (7) والشهيد (8) عن العلامة رحمه الله في درسه (9):
أنه نفى المنع عن (10) ضمان الاثنين على وجه الاستقلال، قال: ونظيره في
Page 507
Enter a page number between 1 - 2,390