Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
أنه يرجع في الزائد على ما يقابل ذلك الجزء لا فيما يقابله - على ما اخترناه - ويجئ على القول الآخر عدم الرجوع في تمام ما يغرمه.
وأما ما يغرمه بإزاء أوصافه، فإن كان مما لا يقسط عليه الثمن - كما عدا وصف الصحة من الأوصاف التي يتفاوت بها القيمة، كما لو كان عبدا كاتبا فنسي الكتابة عند المشتري فرجع المالك عليه بالتفاوت - فالظاهر رجوع المشتري على البائع، لأنه لم يقدم على ضمان ذلك.
ثم إن ما ذكرنا كله - من رجوع المشتري على البائع بما يغرمه - إنما هو إذا كان البيع المذكور صحيحا من غير جهة كون البائع غير مالك، أما لو كان فاسدا من جهة أخرى فلا رجوع على البائع، لأن الغرامة لم تجئ من تغرير البائع في دعوى الملكية، وإنما جاءت من جهة فساد البيع، فلو فرضنا البائع صادقا في دعواه لم تزل الغرامة، غاية الأمر كون المغروم له هو البائع على تقدير الصدق، والمالك على تقدير كذبه، فحكمه حكم نفس الثمن في التزام المشتري به على تقديري صدق البائع وكذبه.
ثم إنه قد ظهر (1) مما ذكرنا: أن كل ما يرجع المشتري به على البائع إذا رجع عليه (2)، فلا يرجع البائع به على المشتري إذا رجع عليه، لأن المفروض قرار الضمان على البائع، وأما ما لا يرجع المشتري
Page 504
Enter a page number between 1 - 2,390