1172

Kitāb al-makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

ثم إن مما ذكرنا في حكم هذا القسم يظهر حكم ما يغرمه في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن الحاصلة وقت العقد، كما لو باع ما يسوي (1) عشرين بعشرة، فتلف فأخذ منه المالك عشرين (2)، فإنه لا يرجع بعشرة الثمن، وإلا لزم تلفه من كيس البائع من دون أن يغره (3) في ذلك، لأنه لو فرض صدق البائع في دعوى الملكية لم يزل غرامة المشتري (4) للثمن بإزاء المبيع التالف، فهذه الغرامة للثمن (5) لم تنشأ عن كذب البائع، وأما العشرة الزائدة فإنما جاء غرامتها من كذب البائع في دعواه، فحصل الغرور فوجب الرجوع.

ومما ذكرنا يظهر اندفاع ما ذكر (6) في وجه عدم الرجوع: من أن المشتري إنما أقدم على ضمان العين وكون تلفه منه، كما هو شأن فاسد كل عقد يضمن بصحيحه، ومع الإقدام لا غرور، ولذا لم يقل به في العشرة المقابلة للثمن.

توضيح (7) الاندفاع: أن الإقدام إنما كان على ضمانه بالثمن، إلا أن

Page 502