1167

Kitāb al-makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

قال: له قيمة ذلك، أو يكون ذلك المحدث بعينه (1) يقلعه ويأخذه.

قلت: أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء؟ فقال: يرد (2) ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض، فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها على (3) صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان، أو رد القيمة كذلك، يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه (4) كل ما خرج عنه (5) في إصلاح المعيشة، من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة، ودفع النوائب عنها (6)، كل ذلك فهو (7) مردود إليه " (8).

وفيه - مع أنا نمنع ورودها (9) إلا في مقام حكم المشتري مع المالك -: أن السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل، مع أن (10)

Page 497

Kitāb al-makāsib | Usul