Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
الإجازة لأصل العقد، فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحا فلا بد من امتناع وقوع الآخر (1)، أو إبطال صاحبه، أو إيقاعه على غير وجهه (2)، وحيث لا سبيل إلى الأخيرين تعين الأول.
وبالجملة، كل ما يكون باطلا على تقدير لحوق الإجازة المؤثر (3) من حين العقد، فوقوعه صحيحا مانع من لحوق الإجازة، لامتناع اجتماع المتنافيين.
نعم، لو انتفع المالك بها قبل الإجازة بالسكنى واللبس، كان عليه أجرة المثل إذا أجاز، فتأمل.
ومنه يعلم: أنه لا فرق بين وقوع هذه مع الاطلاع على وقوع العقد، ووقوعها (4) بدونه، لأن التنافي بينهما واقعي (5).
ودعوى: أنه لا دليل على اشتراط قابلية التأثير من حين العقد في (6) الإجازة، ولذا صحح جماعة كما تقدم (7) إجازة المالك الجديد في من باع شيئا ثم ملكه.
مدفوعة: بإجماع أهل الكشف على كون إجازة المالك حين العقد
Page 478
Enter a page number between 1 - 2,390