1134

Kitāb al-makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

عبدا عن غيره فبان أنه له لم ينعتق، وكذا لو طلق امرأة وكالة عن غيره فبانت زوجته، لأن القصد المقارن إلى طلاق زوجته وعتق مملوكه معتبر فيهما، فلا تنفع الإجازة.

ولو غره الغاصب فقال: " هذا عبدي أعتقه عنك " فأعتقه عن نفسه، فبان كونه له، فالأقوى أيضا عدم النفوذ، وفاقا للمحكي عن التحرير (1) وحواشي الشهيد (2) وجامع المقاصد (3) مع حكمه بصحة البيع هنا ووقوفه على الإجازة (4)، لأن العتق لا يقبل الوقوف، فإذا لم يحصل القصد إلى فك ماله مقارنا للصيغة وقعت باطلة، بخلاف البيع، فلا تناقض بين حكمه ببطلان العتق وصحة البيع مع الإجازة، كما يتوهم.

نعم، ينبغي إيراد التناقض على من حكم هناك بعدم النفوذ، وحكم في البيع باللزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة، فإن القصد إلى إنشاء يتعلق بمعين هو مال المنشى في الواقع من غير علمه به، إن كان يكفي في طيب النفس والرضا المعتبر في جميع إنشاءات الناس المتعلقة بأموالهم وجب الحكم بوقوع العتق، وإن اعتبر في طيب النفس المتعلق بإخراج الأموال عن الملك، العلم بكونه مالا له ولم يكف مجرد مصادفة الواقع، وجب الحكم بعدم لزوم البيع.

Page 464