Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
إجازة المالك أو رده (1)، لكن الظاهر - بقرينة النهي عن مواجبة البيع في الخبر المتقدم (2) - إرادة اللزوم من الطرفين.
والحاصل: أن دلالة الروايات عموما وخصوصا على النهي عن البيع قبل الملك مما لا مساغ لإنكاره، ودلالة النهي على الفساد أيضا مما لم يقع فيها المناقشة في هذه المسألة، إلا أنا نقول: إن المراد بفساد البيع عدم ترتب ما يقصد منه عرفا من الآثار، في مقابل الصحة التي هي إمضاء الشارع لما يقصد عرفا من إنشاء البيع، مثلا لو فرض حكم الشارع بصحة بيع الشئ قبل تملكه على الوجه الذي يقصده أهل المعاملة، كأن يترتب عليه بعد البيع النقل والانتقال، وجواز تصرف البائع في الثمن، وجواز مطالبة المشتري البائع بتحصيل المبيع من مالكه وتسليمه، وعدم جواز امتناع البائع بعد تحصيله عن تسليمه، ففساد البيع بمعنى عدم ترتب جميع ذلك عليه، وهو لا ينافي قابلية العقد للحوق الإجازة من مالكه حين العقد أو ممن يملكه بعد العقد.
ولا يجب على (3) القول بدلالة النهي على الفساد وقوع المنهي عنه لغوا غير مؤثر أصلا، كما يستفاد من وجه دلالة النهي على الفساد، فإن حاصله: دعوى دلالة النهي على إرشاد المخاطب وبيان أن مقصوده من الفعل المنهي عنه - وهو الملك والسلطنة من الطرفين - لا يترتب عليه، فهو غير مؤثر في مقصود المتبايعين، لا أنه لغو من جميع الجهات، فافهم.
Page 451
Enter a page number between 1 - 2,390