Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
الكلام ويحرم الكلام " (1) بناء على أن المراد بالكلام عقد البيع، فيحلل نفيا ويحرم إثباتا، كما فهمه في الوافي (2)، أو يحلل إذا وقع بعد الاشتراء ويحرم إذا وقع قبله، أو أن الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرم إذا كان بعنوان العقد الملزم ويحلل إذا كان على وجه المساومة والمراضاة.
وصحيحة ابن مسلم، قال: " سألته عن رجل أتاه رجل، فقال له: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه " (3).
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل أمر رجلا ليشتري له متاعا فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه " (4).
وصحيحة معاوية بن عمار، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام:
يجيئني الرجل فيطلب (5) بيع الحرير، وليس عندي شئ فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع (6) على شئ، ثم أذهب لأشتري الحرير فأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد مبيعا هو (7) أحب إليه مما
Page 448
Enter a page number between 1 - 2,390