Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
المنافي لمضيه - كتزويج المعقودة فضولا نفسها من آخر وبيع المالك ماله (1) المبيع فضولا من آخر - فليس فسخا له، خصوصا مع عدم التفاته إلى وقوع عقد الفضولي، غاية ما في الباب أن الفعل المنافي لمضي العقد مفوت لمحل الإجازة، فإذا فرض وقوعه صحيحا فات محل الإجازة ويخرج العقد عن قابلية الإجازة، إما مطلقا كما في مثال التزويج، أو بالنسبة إلى من فات محل الإجازة بالنسبة إليه كما في مثال البيع، فإن محل الإجازة إنما فات بالنسبة إلى الأول، فللمالك الثاني أن يجيز.
نعم، لو فسخ المالك الأول نفس العقد بإنشاء الفسخ بطل العقد من حينه إجماعا، ولعموم تسلط الناس على أموالهم بقطع علاقة الغير عنها.
فالحاصل: أنه إن أريد من كون البيع الثاني فسخا: أنه إبطال لأثر العقد في الجملة، فهو مسلم، ولا يمنع ذلك من بقاء العقد متزلزلا بالنسبة إلى المالك الثاني، فيكون له الإجازة، وإن أريد أنه إبطال للعقد رأسا، فهو ممنوع، إذ لا دليل على كونه كذلك، وتسمية مثل ذلك الفعل ردا في بعض الأحيان، من حيث إنه مسقط للعقد عن التأثير بالنسبة إلى فاعله بحيث يكون الإجازة منه بعده لغوا.
نعم، لو فرضنا قصد المالك من ذلك الفعل (2) فسخ العقد بحيث يعد فسخا فعليا، لم يبعد كونه كالإنشاء بالقول، لكن الالتزام بذلك لا يقدح في المطلب، إذ المقصود أن مجرد بيع المالك لا يوجب بطلان
Page 445
Enter a page number between 1 - 2,390