Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
وأما القول في المجيز، فاستقصاؤه يتم ببيان أمور:
الأول: يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ والعقل والرشد، ولو أجاز المريض بني نفوذها على نفوذ منجزات المريض، ولا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف والنقل.
الثاني: هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد، فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة ولا ينفعه إجازته إذا بلغ أو إجازة وليه إذا حدثت المصلحة بعد البيع، أم لا يشترط؟ قولان:
أولهما للعلامة في ظاهر القواعد (1)، واستدل (2) له بأن صحة العقد والحال هذه ممتنعة، فإذا امتنع في زمان امتنع دائما، وبلزوم الضرر على المشتري، لامتناع تصرفه في العين - لإمكان عدم الإجازة، ولعدم تحقق المقتضي - ولا في الثمن، لإمكان تحقق الإجازة، فيكون قد خرج عن ملكه.
ويضعف الأول - مضافا إلى ما قيل: من انتقاضه بما إذا كان المجيز بعيدا امتنع الوصول إليه عادة -: منع ما ذكره (3) من أن امتناع صحة العقد في زمان يقتضي امتناعه دائما، سواء قلنا بالنقل أم بالكشف، وأما الضرر فيتدارك (4) بما يتدارك به صورة النقض المذكورة.
Page 431
Enter a page number between 1 - 2,390