Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
بعد الرد، اللهم إلا أن يقال: إن الرد الفعلي - كأخذ المبيع مثلا - غير كاف، بل لا بد من إنشاء الفسخ.
ودعوى: أن الفسخ هنا ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة وقد صرحوا بحصوله بالفعل.
يدفعها: أن الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع كالوطء والعتق ونحوهما، لا مثل أخذ المبيع.
وبالجملة، فالظاهر (1) هنا وفي جميع الالتزامات: عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ، فإن سلم ظهور الرواية في خلافه فليطرح أو يؤول (2).
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله، فموضوعها المالك، فقولنا: " له أن يجيز " مثل قولنا: " له أن يبيع "، والكل راجع إلى أن له أن يتصرف. فلو مات المالك لم يورث الإجازة، وإنما يورث المال الذي عقد عليه الفضولي، فله الإجازة، بناء على ما سيجئ من جواز مغايرة المجيز والمالك حال العقد - في من باع مال أبيه فبان ميتا -، والفرق بين إرث الإجازة وإرث المال يظهر بالتأمل (3).
Page 427
Enter a page number between 1 - 2,390