Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
وإنما التزم بالمبادلة متوقعا للإجازة، فيجب عليه الوفاء به، ويحرم عليه نقضه إلى أن يحصل ما يتوقعه من الإجازة، أو ينتقض التزامه برد المالك.
ولأجل ما ذكرنا - من اختصاص حرمة النقض بما يعد من التصرفات منافيا لما التزمه الأصيل على نفسه، دون غيرها - قال في القواعد في باب النكاح: ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة، فإن كان زوجا حرمت عليه الخامسة والأخت والأم والبنت، إلا إذا فسخت، على إشكال في الأم، وفي الطلاق نظر، لترتبه على عقد لازم، فلا يبيح (1) المصاهرة، وإن كانت زوجة لم يحل لها نكاح غيره إلا إذا فسخ، والطلاق هنا (2) معتبر (3)، انتهى.
وعن كشف اللثام نفي الإشكال (4)، وقد صرح أيضا جماعة بلزوم النكاح المذكور من طرف الأصيل، وفرعوا عليه تحريم المصاهرة (5).
وأما مثل النظر إلى المزوجة فضولا وإلى أمها - مثلا - وغيره مما لا يعد تركه نقضا لما التزم العاقد على نفسه، فهو باق تحت الأصول،
Page 417
Enter a page number between 1 - 2,390