Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
بالنقل من حين العقد، وقس على ذلك ما لو كان دليل الملك عموم * (أحل الله البيع) * (1) فإن الملك ملزوم لحلية التصرف (2)، وقبل (3) الإجازة لا يحل التصرف، خصوصا إذا علم عدم رضا المالك باطنا أو تردده في الفسخ والإمضاء.
وثالثا: سلمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها اللغوي والعرفي - أعني جعل العقد السابق جائزا ماضيا - بتقريب أن يقال: إن معنى الوفاء بالعقد: العمل بمقتضاه ومؤداه العرفي، فإذا صار العقد بالإجازة (4) كأنه (5) وقع مؤثرا ماضيا (6)، كان مقتضى العقد المجاز عرفا ترتب الآثار من حينه، فيجب شرعا العمل به على هذا الوجه.
لكن نقول - بعد الإغماض عن أن مجرد كون الإجازة بمعنى جعل العقد السابق جائزا نافذا، لا يوجب كون مقتضى العقد ومؤداه العرفي ترتب الأثر من حين العقد، كما أن كون مفهوم القبول رضا بمفهوم الإيجاب وإمضاء (7) له لا يوجب ذلك، حتى يكون مقتضى الوفاء بالعقد
Page 406
Enter a page number between 1 - 2,390