Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
ثم إن مما ذكرنا - من أن نسبة ملك العوض حقيقة إنما هو إلى مالك المعوض، لكنه بحسب بناء الطرفين على مالكية الغاصب للعوض منسوب إليه - يظهر اندفاع إشكال آخر في صحة البيع لنفسه، مختص بصورة علم المشتري، وهو: أن المشتري الأصيل إذا كان عالما بكون البائع لنفسه غاصبا فقد حكم الأصحاب - على ما حكي عنهم (1) - بأن المالك لو رد فليس للمشتري الرجوع على البائع بالثمن، وهذا كاشف عن عدم تحقق المعاوضة الحقيقية، وإلا لكان ردها موجبا لرجوع كل عوض إلى مالكه، وحينئذ فإذا أجاز المالك لم يملك الثمن، لسبق اختصاص الغاصب به، فيكون البيع بلا ثمن (2).
ولعل هذا هو الوجه في إشكال العلامة في التذكرة، حيث قال - بعد الإشكال في صحة بيع الفضولي مع جهل المشتري -: إن الحكم في الغاصب مع علم المشتري أشكل (3)، انتهى.
أقول: هذا الإشكال - بناء على تسليم ما نقل عن الأصحاب من أنه ليس للمشتري استرداد الثمن مع رد المالك وبقائه (4)، وبعد تسليم أن الوجه في حكمهم ذلك هو مطلق التسليط على تقديري الرد والإجازة، لا (5) التسليط المراعى بعدم إجازة البيع - إنما يتوجه على القول بالنقل،
Page 388
Enter a page number between 1 - 2,390