Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
المذكورة تصحح البيع أو الشراء، كذلك تقضي بحصول الانتقال الذي يتضمنه البيع الصحيح، فتلك الإجازة اللاحقة قائمة مقام الإذن السابق، قاضية بتمليكه (1) المبيع، ليقع البيع في ملكه، ولا مانع منه.
الثاني: أنه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد في انتقال بدله إليه، بل يكفي أن يكون مأذونا في بيعه لنفسه أو الشراء به، فلو قال: " بع هذا لنفسك " أو " اشتر لك بهذا " ملك الثمن في الصورة الأولى بانتقال المبيع عن مالكه إلى المشتري، وكذا ملك المثمن (2) في الصورة الثانية، ويتفرع عليه: أنه لو اتفق بعد ذلك فسخ المعاوضة رجع الملك إلى مالكه، دون العاقد.
أقول: وفي كلا الوجهين نظر:
أما (3) الأول، فلأن صحة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعة، كما تقدم في بعض فروع المعاطاة (4)، مع أن قياس الإجازة على الإذن قياس مع الفارق، لأن الإذن في البيع يحتمل فيه أن يوجب - من باب الاقتضاء - تقدير الملك آنا ما قبل البيع، بخلاف الإجازة، فإنها لا تتعلق إلا بما وقع (5) سابقا، والمفروض أنه لم يقع إلا مبادلة مال الغير بمال آخر.
Page 385
Enter a page number between 1 - 2,390