1047

Kitāb al-makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه، وهذا غالبا يكون في بيع الغاصب، وقد يتفق من غيره بزعم ملكية المبيع، كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدمة في الإقالة بوضيعة (1).

والأقوى فيه: الصحة وفاقا للمشهور، للعمومات المتقدمة (2) بالتقريب المتقدم، وفحوى الصحة في النكاح (3)، وأكثر ما تقدم من المؤيدات (4)، مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدمة (5).

ولا وجه للفرق بينه وبين ما تقدم من بيع الفضولي للمالك إلا وجوه تظهر من كلمات جماعة، بعضها مختص ببيع (6) الغاصب، وبعضها مشترك بين جميع صور المسألة:

منها: إطلاق ما تقدم من النبويين (7): " لا تبع ما ليس عندك " و " لا بيع إلا في ملك " [وغيرهما] (8)، بناء على اختصاص مورد الجميع

Page 376