Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
واحتج للبطلان بالأدلة الأربعة:
أما الكتاب، فقوله تعالى: * (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) * (1).
دل بمفهوم الحصر (2) أو سياق التحديد على أن غير التجارة عن تراض أو التجارة لا عن تراض غير مبيح لأكل مال الغير وإن لحقها الرضا، ومن المعلوم أن الفضولي غير داخل في المستثنى.
وفيه: أن دلالته على الحصر ممنوعة، لانقطاع الاستثناء - كما هو ظاهر اللفظ وصريح المحكي عن جماعة من المفسرين (3) - ضرورة عدم كون التجارة عن تراض فردا من الباطل خارجا عن حكمه.
وأما سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد، فهو - مع تسليمه - مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى، ككونه (4) واردا مورد الغالب، كما فيما نحن فيه وفي قوله تعالى: * (وربائبكم اللاتي في حجوركم) * (5)، مع احتمال أن يكون " عن تراض " خبرا بعد خبر ل " تكون " (6) على قراءة نصب " التجارة " لا قيدا لها - وإن كان غلبة توصيف النكرة تؤيد التقييد - فيكون المعنى: إلا أن يكون سبب الأكل
Page 364
Enter a page number between 1 - 2,390