1020

Kitāb al-makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك، وهذا هو المتيقن من عقد الفضولي.

والمشهور: الصحة، بل في التذكرة نسبه إلى علمائنا، تارة صريحا، وأخرى ظاهرا بقوله: " عندنا "، إلا أنه ذكر عقيب ذلك: أن لنا فيه قولا بالبطلان (1).

وفي غاية المراد (2): حكى الصحة عن العماني والمفيد (3) والمرتضى (4) والشيخ - في النهاية (5) - وسلار (6) والحلبي (7) والقاضي (8) وابن حمزة (9). وحكي عن الإسكافي (10)، واستقر عليه رأي من

Page 349