1014

Kitāb al-makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

ولا يقدح عدم قابلية المشتري للقبول في زمان الإيجاب، لأن هذا الشرط ليس على حد غيره من الشروط المعتبرة في كل من المتعاقدين من أول الإيجاب إلى آخر القبول، بل هو نظير إذن مالك الثمن في الاشتراء، حيث يكفي تحققه بعد الإيجاب وقبل القبول الذي بنى المشتري على إنشائه فضولا.

وعن القاضي: البطلان في المسألة، مستدلا عليه باتحاد عبارته مع عبارة السيد فيتحد الموجب والقابل (1).

وفيه - مع اقتضائه المنع لو أذن له السيد سابقا -: منع الاتحاد أولا، ومنع قدحه ثانيا.

هذا إذا أمره (2) الآمر بالاشتراء من مولاه، فإن أمره بالاشتراء من وكيل المولى، فعن جماعة - منهم المحقق والشهيد الثانيان (3) -: أنه لا يصح، لعدم الإذن من المولى.

وربما قيل بالجواز (4) حينئذ أيضا، بناء على ما سبق منه من أن المنع لأجل النهي وهو لا يستلزم الفساد.

Page 343