Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
دون مدخلية المولى أصلا - سابقا ولاحقا - لا مدخلية إذنه السابق، ولو شك أيضا وجب الأخذ بالعموم في مورد الشك.
ويؤيد إرادة الأعم من الإجازة: الصحيحة السابقة، فإن جواز النكاح يكفيه لحوق الإجازة، فالمراد بالإذن هو الأعم، إلا أنه خرج الطلاق بالدليل، ولا يلزم تأخير البيان، لأن الكلام المذكور مسوق لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق بحيث لا يحتاج إلى رضا المولى أصلا، بل ومع كراهة المولى كما يرشد إليه (1) التعبير عن السؤال بقوله:
" بيد من الطلاق؟ " (2).
ويؤيد المختار - بل يدل عليه -: ما ورد في صحة نكاح العبد الواقع بغير إذن المولى إذا أجازه، معللا ب: " أنه لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز " (3)، بتقريب: أن الرواية تشمل (4) ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه، وحمله على ما إذا عقد الغير له مناف لترك الاستفصال، مع أن تعليل الصحة بأنه: لم يعص الله تعالى... الخ، في قوة أن يقال: " إنه إذا عصى الله بعقد كالعقد على ما حرم الله تعالى - على ما مثل به الإمام عليه السلام في روايات أخر
Page 339
Enter a page number between 1 - 2,390