Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
مسألة ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا، فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا إلا بإذن سيده، سواء كان لنفسه في ذمته أو بما في يده، أم لغيره، لعموم أدلة عدم استقلاله في أموره، قال الله تعالى: * (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) * (1).
وعن الفقيه بسنده إلى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قالا: " المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. قلت: فإن كان السيد زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد * (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) *، أفشئ (2) الطلاق؟ " (3).
والظاهر من القدرة - خصوصا بقرينة الرواية - هو الاستقلال، إذ
Page 337
Enter a page number between 1 - 2,390