Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
لا (1) في صدق العقدية، إذ يكفي فيه مجرد قصد الإنشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه، ولا في النقل والانتقال، لعدم مدخلية غير المالك فيه.
نعم، لو صح ما ذكر سابقا (2): من توهم أن المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلا، وأنه قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت - كما صرح به بعض (3) - صح أنه لا يجدي تعقب الرضا، إذ لا عقد حينئذ، لكن عرفت سابقا أنه خلاف المقطوع من النصوص والفتاوى، فراجع (4).
فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل في المسألة - كما عن الكفاية (5) ومجمع الفائدة (6) تبعا للمحقق الثاني في جامع المقاصد (7) -. وإن انتصر لهم بعض من تأخر عنهم (8) بقوله تعالى: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض) * (9) الدال على اعتبار كون العقد عن التراضي مضافا إلى النبوي
Page 330
Enter a page number between 1 - 2,390