238Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhabالمجموع المذهب في قواعد المذهبṢalāḥ al-Dīn al-ʿAlāʾī - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHPublisherدار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكيةGenresShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionsPalestine•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517واختار الدارمي : أن الخلاف جار، وإن قلنا: يجب تعيين الفريضة، ومال إليه الرافعي.أما إذا نسي صلاتين من يوم وليلة، ففيه طريقان: قال ابن القاص : يتيمم لكل صلاة.وقال ابن الحداد: يتيمم أولا فيصلي به الصبح والظهر والعصر والمغرب، ثم يتيمم ثانيا يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيبرأ عما عليه بيقين.ورجح الأصحاب هذه الطريقة وذكروا لها ضابطا طويلا لسنا بصدده.فإن كانت الصلاتان المنسيتان من يومين، فإن كانتا متخالفتين فهو كما لو كانتا منUnknown pageCopyShareAsk AI